السيد عبد الأعلى السبزواري

358

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيّا منها شاء مخيّرا بين الثلاث ، فحيث إنّ الوجوه متعددة [ 26 ] فالأحوط الاقتصار على قصد القربة . نعم ، لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب [ 27 ] .